محمد حسين الحسيني الجلالي

1107

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

أخرجه الترمذي . وعند أبي داود قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عَن الدَّوَاء الخبيث » . ( جامع الأصول 8 : 336 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3272 ] بالاسناد إلى عَلِيِّ بْنِ أسْبَاطٍ ، عَن أبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عند أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنَّ بِي أرْيَاحَ الْبَوَاسِيرِ ، وَلَيْسَ يُوَافِقُنِي إلّاشُرْبُ النَّبِيذِ ، قَالَ : فَقَالَ : « مَا لَك وَلِمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - يَقُولُ ذَلِك ثَلاثاً - ؟ عَلَيْك بِهَذَا الْمَرِيسِ الَّذِي تَمْرُسُهُ بِاللَّيْلِ وَتَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ ، وَتَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَتَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ » فَقَالَ : هَذَا يَنْفُخُ الْبَطْنَ ، قَالَ : « فَأدُلُّك عَلَى مَا هُوَ أنْفَعُ مِنْ هَذَا ؟ عَلَيْك بِالدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ » قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ » . ( وسائل الشيعة 25 : 345 ) [ 3273 ] وبالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ ، فَقَالَ : « لا وَاللَّهِ ، مَا أُحِبُّ أنْ أنْظُرَ إلَيْهِ فَكَيْفَ أتَدَاوَى بِهِ ؟ إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ - أوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ - تَرَوْنَ أُنَاساً يَتَدَاوَوْنَ بِهِ » . ( وسائل الشيعة 25 : 345 ) [ 3274 ] وبالاسناد إلى قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ : أنَّهُ سَألَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عن النَّبِيذِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ ، قَالَ : « لا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَسْتَشْفِيَ بِالْحَرَامِ » . ( وسائل الشيعة 25 : 345 ) الفصل الخامس : في الحجامة [ 3275 ] ( ط - مالك بن أنس رضي الله عنه ) : بلغه : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن كان دواءٌ يبلغ الدّاء ، فإنّ الحِجَامةَ تَبلُغه » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 8 : 337 )